أحكام المعاملات
يشترط لصحة البيع أمور: التراضي بين الطرفين، أن يكون الشيء المباع حلالا منتفعا به، وأن يكون المبيع ملكا للبائع، وأن يكون معلوم الصورة والثمن
بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فضيلة التكسب الحلال فقال: (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده)[البخاري]
يجوز للمسلم معاملة غير المسلم في البيع والشراء، فقد جاء رجل مشرك بغنم يسوقها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بيعا أم عطية قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة.[البخاري]
أوجب الإسلام علينا العمل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس)[البخاري]
ورد النهى عن كثرة الحلف في البيع؛ لأنه يمحق بركة المال، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق)[مسلم]
حض النبي -صلى الله عليه وسلم- البائع على الصدق فقال: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)[البخاري]
لا يجوز للمرء أن يبيع إلا الشيء الذي يملكه، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك)[أبو داود]
لا حرج في اشتراط البائع على المشتري طالما أن الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، كأن يشترط البائع أن يسكن الدار شهرا بعد أن يبيعها للمشتري
إذا احتاج الإنسان إلى سيولة من المال ولم يجد من يقرضه فيجوز أن يشتري سلعة إلى أجل ثم يبيعها لشخص آخر ويقبض الثمن فينتفع بالمال
لا بأس بالبيع بالمزاد العلني ودليل ذلك أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر [أي بعد أن يموت] فاحتاج إلى المال فأخذه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: من يشتريه مني. فاشتراه نعيم بكذا وكذا[البخاري]
يجوز وضع الشرط الجزائي في العقود لإتمام العقد ما لم يكن فيه مخالفة للشرع؛ لأن فيه سدا لأبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العباد
حبس اللبن في الضرع يسمى بالتصرية نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال:(… فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها)[البخاري]
لا يجوز بيع المعيب حتى يبينه البائع للمشتري قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له)[المستدرك]
حرم الله تطفيف الكيل فقال:(ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون) وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذا الفعل يجلب الفقر
إذا تراضى البائع والمشتري لا يجوز لأحد أن يأتي ليفسد هذا البيع بعرض سلعته على المشتري بثمن أقل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يبع بعضكم على بيع بعض)[مسلم]
مماطلة الغني وتأخيره سداد الحقوق لأصحابها حرام شرعا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مطل الغني ظلم [محرم ومذموم])[البخاري]، ويحل للقاضي أن يجبره على بيع ما يملك
لا يجوز لك أن تبيع العنب لمن تعلم أنه يتخذه ليصنع منه خمرا، وذلك لما يفضي إليه هذا البيع من ضرر بالناس وإذهاب للعقل الذي أمر الشرع بصيانته
لا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة لأنه بيع فيه إعانة على الباطل، ويتسبب في قتل الأنفس التي حرمها الله بغير حق، وحفظ النفس من مقاصد الشريعة
يجوز أن يقبض البائع ثمن السلعة في الحال ويتفق مع المشتري أن يعطيه السلعة فيما بعد، وقد سمى الفقهاء هذه المعاملة بالسلم واتفقوا على جوازها
يجوز الاتفاق بين صانع المواد الغذائية أو الأدوية، والمشتري على رد السلعة إذا انتهت صلاحيتها وأن يعوضه صانع تلك المواد عنها مثلها أو قيمتها
لا بأس بلعب الأطفال إذا كانت للعب أو للتعليم فقد كان عند عائشة -رضي الله عنها- لعب تلعب بهن وهي عند النبي -صلى الله عليه وسلم-.[البخاري] لكن يحرم منها ما يتخذ للزينة أو للتكريم
لا بأس ببيع وشراء المصاحف فقد جرى عمل الأمة على ذلك، والبيع لا يكون للمكتوب وإنما يكون للورق والطباعة والتجليد، أما كلام الله فلا يقدر بثمن
ليس للربح في الإسلام حد معين، فقد أباح الله البيع والشراء دون تقيد بربح معين فقال: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم)
اتفق الفقهاء على أن أجرة نقل السلعة المباعة إلى محل العقد تكون على البائع إذا كانت السلعة غائبة عن محل العقد
إذا هلكت السلعة عند البائع بعد العقد وقبل تسليمها للمشتري يكون البائع مسئولا عنها ويضمنها، سواء كان هلاكها بفعل فاعل أو بآفة من السماء
يجب على المسلم تجاه غير المسلم الدعوة إلى الله، وألا يظلمه لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، ولا مانع من معاملته في البيع والشراء وغير ذلك
لا مانع من اشتراك المسلم مع غير المسلم في تجارة أو زراعة إذا لم تكن فيها مخالفة للشرع فإذا كانت منضبطة بضوابط الشرع فلا حرج
من أخذ مالا حراما ثم أراد أن يتوب وجب عليه رد المال لصاحبه، فإن تعذر ذلك تصدق به ويكون الأجر لصاحب المال مع وجوب الندم والاستغفار وعدم العود
لا يجوز التجارة في الخمر؛ لأن النبي لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (حرمت التجارة في الخمر)[البخاري]
يجوز البيع بالتقسيط مع الزيادة فيه إذا كان هذا البيع معلوم الوقت أو الأوقات التي سيسدد فيها، والصفة التي سيدفع بها، والمقدار الذي سيدفعه من المال في كل قسط؛ وقد ورد في التقسيط أن بريرة كاتبت أهلها على تسع أواق على أن تدفع في كل عام أوقية.[البخاري]
من صور بيع التقسيط المحرم أن يشتري الشخص من آخر شيئا على أقساط ثم يبيعه له ليعطيه المبلغ في الحال؛ فهذا محرم؛ لأنه يسمى بيع العينه وهو منهي عنه، لكن يجوز بيعه لآخر ولو بأقل
لا يجوز للمرء أن يبيع ما لا يملك، بل لابد أن يتملك السلعة أولا ثم يبيعها لغيره؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا تبع ما ليس عندك)[أبو داود]
أمر الله بكتابة العقود عند البيع أو الشراء من أجل حفظ الحقوق، قال الله تعالى: (ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة)
لا يجوز للإنسان أن يأخذ المال مقابل أن يتبرع بدمه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الدم.[البخاري]
يجوز للمسلم أن يتبرع بالدم لغير المسلم؛ لقول الله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)
يجوز للمسلم أن يتعامل مع الكفار في البيع والشراء، فقد توفي النبي -صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير.[البخاري]
لا يجوز شراء المجهول الذي لا يعرف الإنسان مقداره ونوعه ولا حقيقته؛ لأنه من بيع المجهول الذي ربما لا تساوي قيمته المال الذي دفعته وقد تزيد وهو منهي عنه، فقد نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر.[مسلم]
لا يجوز للإنسان أن يشتري شيئا يعلم أنه مسروق، بل يجب عليه الإنكار على هذا السارق وعدم تشجيعه على سرقته بالشراء منه؛ لأن ذلك يغريه بالمزيد قال الله: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
لا يجوز تأجير ما يحرم بيعه من الأشياء، فكل ما حرم بيعه حرمت إجارته
يستحق الأجير أجرته إذا قضى عمله، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: …ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره)[البخاري]
لا بأس بأخذ الأجر على تعليم القرآن لأن المال عوض عن الوقت المبذول، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله)[البخاري]
الوصية هي ما يوصي به الإنسان بما يفعل بعد موته وهي تشتمل على الكثير من الأشياء منها: المال، والأولاد، وما يفعل به من غسل ودفن إلى غير ذلك
يسن للمرء أن يوصي قبل موته، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)[البخاري]
تجب الوصية على المرء قبل موته إذا كان عليه دين أو في ذمته حقوق للآخرين كأمانات وعهود، حتى تؤدى عنه إذا باغته الموت؛ لكي لا يحاسب عليها
زار النبي -صلى الله عليه وسلم- سعد بن أبي وقاص فقال له: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة قلت: أوصي بالنصف قال: النصف كثير. قلت: فالثلث، قال: (الثلث والثلث كثير)[البخاري]
لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء زيادة على الآخرين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)[أبو داود]
يجوز للإنسان أن يزيد أحد أبنائه في المال وذلك في غير الميراث إذا كان فقيرا عن بقية إخوته أو كثير الأولاد، أو منشغلا بطلب العلم
إعطاء الإنسان لأخيه شيئا يستفيد منه ثم يرده له سُنّة، عن أنس قال: (كان بالمدينة فزع فاستعار النبي -صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة يقال له مندوب فركبه)[البخاري]
إذا اعترضت بهيمة الطريق العام فضربتها سيارة فماتت لا يدفع صاحب السيارة ثمنها لأنها تعدت، وصاحبها آثم بتركها وإهمالها؛ لأنها تضر بأرواح الناس
من وجد شيئا له قيمه أعلن عنه لمدة سنة، فإن لم يجد صاحبه عَرَف صفة هذا الشيء وتصرف فيه وتملكه، فإذا جاء صاحبه بعد السنة أعطاه له أو ما يمثله
من وجد شيئا يخشى عليه الفساد أو الهلاك فعل ما هو الأفضل لصاحب هذا الشيء، فإن كانت شاة أكلها وعليه قيمتها لصاحبها أو باع الشاة وحفظ ثمنها له
يجوز قبول الهدية إذا لم يترتب عليها إحقاق باطل أو إبطال حق، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية ويثيب عليها)[البخاري]
يجوز رد الهدية إذا كان المرء يعلم أن صاحب الهدية سيمتن بها عليه أو سيعيره بها، ويجب رد الهدية إذا علم المرء أنها مسروقة
يجوز الهدية للمشرك وقبولها منه؛ لقول الله: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)
من أهدى أحدا هدية ليكف ظلمه عنه، أو ليعطيه حقه الواجب له كانت الهدية حراما على الآخذ، وجاز للدافع أن يدفعها ليتقي بها شر الظالم
الهدية مما يؤلف الله بها القلوب قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تهادوا تحابوا)، وقال أيضا:(يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة [عظم قليل اللحم])[البخاري]
لا يجوز للمرء أن يرجع في هبته إلا في هبة الوالد لولده، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في هبته)[البخاري]
المضاربة عقد بين شخصين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة، والآخر يملك الخبرة ولا يملك المال، فيتفقا على المشاركة أحدهما بالمال والآخر بالعمل
في المضاربة يتم تقسيم الربح الزائد على رأس المال بنسبة مشاعة، كتقسيم الربح مناصفة أو يقول لي الثلث ولك الثلثان ولا يجوز تحديد الربح بالأرقام
الخسارة التي تحدث في المضاربة تكون في المال على صاحبه فيخسر ماله، وتكون في الوقت والجهد على الآخر فيكون قد خسر جهده ووقته
إعطاء القرض لمن يحتاج إليه من أعمال البر وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فضيلته فقال: (ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة)[ابن ماجه]
عبء مصاريف القرض تكون على المقترض، وهذه المصاريف التي يدفعها المقترض للبنك إنما هي مقابل الخدمات الإداراية التي يتكبدها البنك
إذا أفلس الرجل وعليه ديون باع القاضي ما يملك بإجباره على ذلك البيع، ووزع القاضي الأموال على أصحاب الديون فإن لم تف التركة بسداد الديون كاملة وزعها عليهم بنسبة ديونهم
يجوز انتقال الدين من ذمة من عليه الدين إلى ذمة آخر يملك المال إذا وافق على ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع)[البخاري]
جعل الإسلام الثواب العظيم لمن يصبر على المعسر الذي لا يستطيع أداء الدين، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)[مسلم]
بين النبي -صلى الله عليه وسلم- عقوبة أخذ الأموال وفي النية عدم أداءها فقال:(من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)[البخاري]
الوديعة هي وضع المال عند الغير ليكون حافظا له، وهي مستحبة فهي من باب حفظ الأمانات، قال الله: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها)
السهم عبارة عن شراء الشخص جزء من رأس مال الشركة، وهذا السهم ينتج جزءا من الربح، وحامل السهم يعتبر مالكا لجزء من الشركة، وهي معاملة حلال
السندات عبارة عن قرض يعطيه الشخص للشركة مقابل فائدة محددة عن هذا القرض فحامل السند يعتبر مقرضا أو دائنا للشركة، وهي حرام لاشتمالها على الربا
أخذ البريد مبلغا من المال مقابل توصيله الحوالة لمستحقها لا شيء فيه؛ لأنه يعتبر أجرا مقابل عمل معين، وهي تعتبر توكيل من صاحب المال للبريد
المسابقة مشروعة وهي رياضة محمودة، سئل أنس هل كنتم تراهنون على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: نعم لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه.[أحمد]
تجوز المسابقة على مال إذا كان من يدفع المال من غير المتسابقين، أو إذا دفع أحد المتسابقين دون الآخر فإن فاز الآخر أخذ المال وإن لم يفز لا يغرم
من أحيا أرضا ليست لأحد ولا يتعلق بها شيء من مصالح المسلمين فهو أحق بها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق)[البخاري]
السمسرة هي توسط الشخص بين البائع والمشتري بأجرة معلومة للطرفين لتسهيل البيع دون غش البائع أو المشتري وهي جائزة شرعا
الوقف هو حبس أصل الشيء لمنفعة الناس طلبا للثواب، وهو مستحب، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية…)[مسلم]
أشار الله إلى فضيلة الصلح بين الناس فقال: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس) وقال الله: (والصلح خير)
إذا طلب أخوك منك النصيحة وجب عليك أن تنصحه ولا تغشه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا استنصحك فانصحه)[مسلم]
ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- ثواب الإصلاح بين المتخاصمين فقال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين …)[أبو داود]
أباح الإسلام الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا)[مسلم]
أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أفضل الصدقة عن ظهر غنى)[مسلم]، وقال: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)[أبو داود]
من السنة دعوة الناس إلى الوليمة وهو الطعام في العرس؛ لقول النبي لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج: (فبارك الله لك، أولم ولو بشاة)[البخاري]
يجب إجابة دعوة الوليمة للعرس إذا لم يكن هناك منكر ولم يكن عندك عذر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها)[البخاري]
من الأمور التي شرعها الله لحفظ أموال الناس من التلف الحَجْر وهو منع الإنسان من التصرف في ماله؛ لأنه لا يحسن التصرف فيه، كالمجنون، والصبي
الربا نوع من المعاملات التي حرمها الله لما فيها من الظلم، ولأن المرابي لا يزرع ولا ينتج في المجتمع، ولأنه رابح في كل الأحوال، وليست هناك مخاطرة المكسب والخسارة، قال الله: (وأحل الله البيع وحرم الربا)
حرم الإسلام الربا؛ لأنه يؤدي إلى تضخم مال الأغنياء على حساب الفقراء، والفقير قد يأخذ المال لعلاج مريضه أو لعمل يتكسب منه فيفشل فيزداد فقرا
أعلن الله الحرب على آكل الربا وموكله فقال الله: (فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله).
وبين النبي -صلى الله عليه سلم- أنه من السبع الموبقات كما في البخاري
قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيبا من أراك)[مسلم]
يحرم على المرء أن يأخذ أرضا ليست ملكا له فقد كانت بين أبي سلمة وبين أناس خصومة فذكر لعائشة فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين)[البخاري]
الاستيلاء على مال الغير حرام شرعا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين)[البخاري]
أخذ الرشوة ودفعها من كبائر الذنوب، لقول عبد الله بن عمرو: (لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي)[أبو داود]
النجش هو أن يأتي شخص فيزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يخدع غيره ليغتر ويشتري بهذا الثمن قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:(لا تناجشوا)[البخاري]