أحكام المياه والطهارة

أحكام المياه والطهارة

يجوز الشرب مما تبقى من الماء بعد شرب الهرة إذا لم تكن ملامسة للنجاسات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)[أبو داود]

إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته بنى على اليقين وهو أن الأصل فيه الطهارة طالما أنه لم يتغير ظاهر الماء إلى النجاسة

الغسل هو إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى أطراف القدم بالماء الطهور ناويا رفع الجنابة.

الأشياء التي توجب الغسل: خروج المني بلذة، والجماع، وإذا مات المسلم وجب تغسيله، وإذا أسلم بعد كفر يغتسل، وتغتسل المرأة بعد الحيض أو النفاس.

الأشياء التي تكره في الغسل عدة أمور هي: الإسراف في الماء، والغسل في مكان نجس، والاغتسال بلا ساتر عن أعين الناس، والاغتسال في الماء الراكد

يجوز الغسل أو الوضوء بالماء المالح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن قوم يركبون البحر أيجوز لهم التوضؤ بمائه قال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)[أبو داود]

قال النبي: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية)

لا يجوز الوضوء من سؤر الكلب أي ما تبقى من الماء بعد شربه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)[أبو داود]

لا يجوز الوضوء في حال وجود الطلاء على الأظافر كالمناكير والإكلادور؛ لأنه يحجب وصول الماء إلى البشرة بل لابد من إزالته عند الوضوء

أصاب رجلا جرح في عهد النبي ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي فقال: (قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي [الجهل] السؤال)، وعلى هذا يباح له التيمم إذا كان الماء يؤذيه

المريض بسلس البول واحد من أصحاب الأعذار، والشرع لا يكلف الناس فوق طاقتهم، فالمطلوب منه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت

لا يلتفت المرء لكثرة الوساوس حتى يتيقن من انتقاض وضوئه، شكى رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع صلاته فقال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

يتيمم المرء: عند عدم الماء، وإذا كان به جرح يؤذيه الماء، وإذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من استخدامه، وإذا احتاج إلى الماء لشربه

طريقة التيمم الصحيحة هي ما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)[مسلم]

الخف هو ما يتخذ من الجلد يستر الرجلين والجورب في حكمه إذا كان ساترا ولم يكن شفافا، يمسح المقيم عليه يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

شروط المسح على الخفين: 1 – أن يُلبس على طهارة 2 – أن يكون ساترا للقدمين من الكعبين إلى أطراف الأصابع 3 – أن يكون طاهرا 4 – ألا يكون مسروقا

المسح على الخفين يكون على ظاهرهما، عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه

يجوز المسح على الخفين؛ لما رواه المغيرة قال: كنت مع النبي في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما.[البخاري]

وضع النبي وقتا للمسح على الخفين، قال علي بن أبي طالب: (جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)[مسلم]

يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء: إذا نزع الملبوس، وإذا كان جنبا فيلزمه الغسل، وإذا حدث خرق واسع في الملبوس، وإذا تمت مدة المسح