أحكام النجاسات

ما هي أحكام النجاسات

يرش الماء على موضع بول الصبي، عن أم قيس أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال … فلم يزد على أن نضح بالماء.[مسلم]

تطهر الأرض بإزالة النجاسة وصب الماء على ما بقي، فقد بال أعرابي في المسجد فقاموا إليه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه)[البخاري]

يطهر نعل الإنسان بدلكه أو بالمشي على طاهر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما)[أبو داود]

محتوى أكورديونإذا وقعت الفأرة في السمن المائع تنجس جميعه، وإذا كان جامدا ألقيت وما حولها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك: (ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم)[البخاري]

يحرم على المرء إذا كان جنبا: أن يصلي، أو يطوف بالكعبة، وأن يمس المصحف أو يحمله، والجلوس بالمسجد، وقراءة القرآن

إذا كان الإنسان بمكان آمن فالأولى له وضع ما به ذكر الله خارج الحمام، أما إذا لم يكن بمكان آمن جاز له الدخول به قال الله:فاتقوا الله ما استطعتم

يحل الانتفاع بجلد الميتة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على شاة لميمونة فقال: (هلا انتفعتم بجلدها) قالوا: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها)[البخاري]

يطهر جلد الميتة بدبغه؛ والدباغة هي معالجة الجلد بمادة تحفظه من التعفن، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)[مسلم]

سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)[أبو داود]

حرم الإسلام اقتناء الكلاب إلا لمصلحة ككلب صيد أو حراسة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)[مسلم]

ينجس الإناء بوضع الكلب فمه فيه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار)[مسلم]

مدة النفاس أربعين يوما، فلو انقطع الدم عن المرأة قبل الأربعين تغتسل وتصلي، وإذا استمر بعد أربعين تغتسل وتصلي لأن تمام المدة أربعين

لا يجوز للمرأة الحائض الصلاة والصوم ودخول المسجد ومس المصحف والطواف والجماع، قال الله: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)

دم الاستحاضة دم ينزل في غير وقت الحيض والنفاس على سبيل المرض، وحكمه أنه لا يمنع المرأة من أداء العبادات، فتتوضأ لكل صلاة، ويجامعها زوجها

إذا انقطع دم الحيض لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إلا بعد أن تغتسل، قال الله: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) والطهر لا يكون إلا بالغسل

يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، قال الله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)