أحكام الطهارة
ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- سنن الفطرة فقال: (سنن الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار) [البخاري]
الأقلف هو الذي لم يختن من الرجال، ويقابل الأقلف في المعنى المختون، وإزالة القلفة تسمى الختان للرجل، والخفض للمرأة، واتفق الفقهاء على أن إزالة القلفة من الرجل الأقلف من سنن الفطرة، لورود الأحاديث بذلك، لكن اختلف الفقهاء في حكم الختان للرجل، فذهب الشافعي وأحمد وغيرهم إلى أن الختان للرجل فرض، وذهب الحنفية والمالكية غلى أنه سنة.
تنظيف الأسنان بالسواك من سنن الفطرة، وأما تخليل الأسنان بعد الأكل بالخلال أو الخلة لإخراج ما بينها من الطعام فقد ذكره الفقهاء في آداب الأكل، وروي عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: “ترك الخلال يوهن الأسنان”. وقال الأطباء: تخليل الأسنان نافع للثة من تغير رائحة الفم.
نتف شعر الإبط من سنن الفطرة التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: (الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب)[مسلم]
الأصل أن إزالة شعر الإبط مشروع ومأمور به، فإذا كان أصل السنة يحصل بإزالته بأي وسيلة فلا حرج في ذلك، لأن المقصود النظافة وعدم اجتماع الوساخة فيه، إذ يحصل بسببه رائحة كريهة، لكن الأولى والأفضل إزالته بالنتف الذي ورد به النص.
الاستحداد في اللغة مأخوذ من الحديدة، ومعناه في اصطلاح الفقهاء حلق العانة، وسمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى في إزالة شعر العانة.
الاستحداد معناه حلق شعر العانة، والإحداد معناه إحداد المرأة على زوجها بعد موته أي تركها للزينة مدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
اتفق الفقهاء على أن الاستحداد سنة للرجال والنساء على السواء، وصرح الشافعية والمالكية بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها ذلك، ويجوز للمرأة أن تزيل شعر العانة بالاستحداد أي الموسى، وبالتنور وهي نوع من الحجر الذي يحرق ويسوى ليوضع على موضع الشعر فيزال به.
يكره ترك شعر العانة دون استحداد والأظافر دون تقليم أكثر من أربعين يوما، عن أنس بن مالك قال: (وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة)[مسلم]
اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الإنسان ذكرا كان أو أنثى أن يظهر عورته لأجنبي عنه إلا لضرورة، كأن يكون عاجزا عن فعل ذلك بنفسه.
يرش الماء على موضع بول الصبي، عن أم قيس أنها أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال … فلم يزد على أن نضح بالماء.[مسلم]
تطهر الأرض بإزالة النجاسة وصب الماء على ما بقي، فقد بال أعرابي في المسجد فقاموا إليه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تزرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه)[البخاري]
يطهر نعل الإنسان بدلكه أو بالمشي على طاهر، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما)[أبو داود]
إذا وقعت الفأرة في السمن المائع تنجس جميعه، وإذا كان جامدا ألقيت وما حولها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك: (ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم)[البخاري]
إذا كان الإنسان بمكان آمن فالأولى له وضع ما به ذكر الله خارج الحمام، أما إذا لم يكن بمكان آمن جاز له الدخول به قال الله:فاتقوا الله ما استطعتم
يحل الانتفاع بجلد الميتة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر على شاة لميمونة فقال: (هلا انتفعتم بجلدها) قالوا: إنها ميتة. قال: (إنما حرم أكلها)[البخاري]
يطهر جلد الميتة بدبغه؛ والدباغة هي معالجة الجلد بمادة تحفظه من التعفن، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)[مسلم]
سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)[أبو داود]
حرم الإسلام اقتناء الكلاب إلا لمصلحة ككلب صيد أو حراسة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان)[مسلم]
ينجس الإناء بوضع الكلب فمه فيه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار)[مسلم]
مدة النفاس أربعين يوما، فلو انقطع الدم عن المرأة قبل الأربعين تغتسل وتصلي، وإذا استمر بعد أربعين تغتسل وتصلي لأن تمام المدة أربعين
لا يجوز للمرأة الحائض الصلاة والصوم ودخول المسجد ومس المصحف والطواف والجماع، قال الله: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن)
دم الاستحاضة دم ينزل في غير وقت الحيض والنفاس على سبيل المرض، وحكمه أنه لا يمنع المرأة من أداء العبادات، فتتوضأ لكل صلاة، ويجامعها زوجها
إذا انقطع دم الحيض لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إلا بعد أن تغتسل، قال الله: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) والطهر لا يكون إلا بالغسل
يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، قال الله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)
يجوز الشرب مما تبقى من الماء بعد شرب الهرة إذا لم تكن ملامسة للنجاسات؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات)[أبو داود]
إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته بنى على اليقين وهو أن الأصل فيه الطهارة طالما أنه لم يتغير ظاهر الماء إلى النجاسة
الغسل هو إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى أطراف القدم بالماء الطهور ناويا رفع الجنابة.
الأشياء التي توجب الغسل: خروج المني بلذة، والجماع، وإذا مات المسلم وجب تغسيله، وإذا أسلم بعد كفر يغتسل، وتغتسل المرأة بعد الحيض أو النفاس.
الأشياء التي تكره في الغسل عدة أمور هي: الإسراف في الماء، والغسل في مكان نجس، والاغتسال بلا ساتر عن أعين الناس، والاغتسال في الماء الراكد
يجوز الغسل أو الوضوء بالماء المالح؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن قوم يركبون البحر أيجوز لهم التوضؤ بمائه قال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)[أبو داود]
قال النبي: (ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية)
لا يجوز الوضوء من سؤر الكلب أي ما تبقى من الماء بعد شربه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)[أبو داود]
لا يجوز الوضوء في حال وجود الطلاء على الأظافر كالمناكير والإكلادور؛ لأنه يحجب وصول الماء إلى البشرة بل لابد من إزالته عند الوضوء
أصاب رجلا جرح في عهد النبي ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي فقال: (قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي [الجهل] السؤال)، وعلى هذا يباح له التيمم إذا كان الماء يؤذيه
المريض بسلس البول واحد من أصحاب الأعذار، والشرع لا يكلف الناس فوق طاقتهم، فالمطلوب منه أن يتوضأ لكل صلاة ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت
لا يلتفت المرء لكثرة الوساوس حتى يتيقن من انتقاض وضوئه، شكى رجل للنبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يجد الشيء في الصلاة أيقطع صلاته فقال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا
يتيمم المرء: عند عدم الماء، وإذا كان به جرح يؤذيه الماء، وإذا كان الماء شديد البرودة ولم يتمكن من استخدامه، وإذا احتاج إلى الماء لشربه
طريقة التيمم الصحيحة هي ما بينه النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)[مسلم]
الخف هو ما يتخذ من الجلد يستر الرجلين والجورب في حكمه إذا كان ساترا ولم يكن شفافا، يمسح المقيم عليه يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن
شروط المسح على الخفين: 1 – أن يُلبس على طهارة 2 – أن يكون ساترا للقدمين من الكعبين إلى أطراف الأصابع 3 – أن يكون طاهرا 4 – ألا يكون مسروقا
المسح على الخفين يكون على ظاهرهما، عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه
يجوز المسح على الخفين؛ لما رواه المغيرة قال: كنت مع النبي في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين) فمسح عليهما.[البخاري]
وضع النبي وقتا للمسح على الخفين، قال علي بن أبي طالب: (جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوما وليلة للمقيم)[مسلم]
يبطل المسح على الخفين بأحد أربعة أشياء: إذا نزع الملبوس، وإذا كان جنبا فيلزمه الغسل، وإذا حدث خرق واسع في الملبوس، وإذا تمت مدة المسح