أسئلة وأجوبة باب الأيمان والنذور

أحكام الأيمان والنذور

من حلف أن يفعل شيئا ثم خالف ولم يفعل وجب عليه الكفارة، وهي كالتأديب له، وهذه الكفارة ذكرها الله فقال:
(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ ‌عَشَرَةِ ‌مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)

يجوز لمن رأى أن الخير في عدم الوفاء بيمينه أن يكفر عن يمينه وأن يفعل الذي هو خير، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك)[البخاري]

يمين اللغو هو ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف كقولك: لا والله وبلى والله. أو هو أن تحلف على أن فلانا في الدار لاعتقادك ذلك فيتبين الأمر على خلافه؛ لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن، وهذا مما يعفو الله عنه، قال الله: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم)

لا يجوز للمسلم أن يكثر من الحلف بالله في كل أمر يفعله؛ لقول الله: (واحفظوا أيمانكم) ولقول النبي: (إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق-يروج للبيع ثم يمحق البركة-)[مسلم]

من حلف على شيء يظن أنه صادق في نفسه فتبين أن الواقع على خلاف ما حلف عليه فليس عليه شيء؛ لأنه يجوز الحلف على غلبة الظن

ليس على المكره على اليمين كفارة؛ لأن من شروط القسم أن يحلف مختارا، قال الله: (من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان)

اليمين الغموس هي التي يحلف فيها الإنسان متعمدا الكذب أنه ما فعل كذا وقد فعل، فهذا اليمين من كبائر الذنوب التي لا تنفع فيها الكفارة، وإنما تجب فيها التوبة والاستغفار

يحرم الحلف بغير الله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف بغير الله فقد أشرك)[أبو داود]

لا يجوز الحلف بالأمانة؛ لأن هذا من الحلف بغير الله، وقد نص النبي -صلى الله عليه وسلم- على عدم جواز ذلك فقال: (من حلف بالأمانة فليس منا)[أبو داود]

بين النبي -صلى الله عليه وسلم- عقوبة الحلف الكاذب فقال: (من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو عليها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان)[البخاري]

نذر القُرُبَات التي يتقرب بها العبد إلى الله عبادة، فمن نذر شيئا لزمه الوفاء به، قال الله: (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه) وقال الله مادحا: (يوفون بالنذر)

من نذر شيئا وعجز عن الوفاء به كان عليه كفارة يمين، والكفارة هي: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (كفارة النذر كفارة اليمين)[مسلم]

النذر لغير الله حرام؛ لأن النذر عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)[البخاري]

لا يعذر المرء في أصول الإيمان بجهله كأن يعبد غير الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر لعدم البلاغ لا للجهل

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp