أحكام النكاح
لا مانع أن يتخير الأب لابنته الرجل الصالح فيعرض ابنته عليه، لما مات زوج حفصة ابنة عمر بن الخطاب عرضها على عثمان وأبي بكر وتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
الأولى المسارعة للزواج عند القدرة عليه والحاجة إليه فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-:يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.البخاري
حض النبي -صلى الله عليه وسلم- الشباب على النكاح فبين فوائده فقال: (…فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم)[البخاري]
يشرع للخاطب أن ينظر للمخطوبة عند إرادة الزواج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)[أبو داود]
وضع النبي -صلى الله عليه وسلم- الضوابط التي على أساسها تقبل المرأة من يتقدم لخطبتها أو ترده فقال: (إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)[الترمذي]
أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل بالمرأة ذات الدين فقال: (تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، وجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك)[البخاري]
لا تُجبر الفتاة على الزواج وإنما تُستأذن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها)[مسلم]
لا يبيح الشرع أن تكون هناك علاقة حب بين الرجل والمرأة إلا داخل إطار الزواج؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لم يُرَ للمتحابين مثل النكاح)[ابن ماجه]
لا يجوز أن تجبر المرأة على الزواج ممن لا تهواه بل لابد من إذنها قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (البكر تستأذن) قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صماتها)[البخاري]
إذا كان الإسلام أباح للرجل أن يعدد الزوجات فذلك بشرط العدل بينهم فإن عجز عن العدل فواحدة وإن عجز عن العدل في واحدة فلا يتزوج لأن الظلم محرم
أخبر رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له النبي: (أنظرت إليها؟) قال: لا، قال: (فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا)[مسلم]
العادات والتقاليد إذا كانت تخالف الشرع فلا اعتبار لها، لكن إذا كانت لا تخالف الشرع فلا حرج في الاحتكام إليها قال الله:(خذ العفو وأمر بالعرف)
الزواج له أحكام خمسة على حسب حالة الإنسان منها: من ملك المال وخاف الزنى كان واجبا عليه، ومن لا مال له ولا شهوة عنده يكره الزواج في حقه
يسن للرجل إذا دخل على زوجته أن يضع يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه
لا يحل للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم سواء كان مشركا أو من أهل الكتاب؛ لأن الرجل له حق القوامة على المرأة ولا قوامة للكافر على المسلمة؛ ولقول الله: (ولا تُنْكِحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم)
اتفق العلماء على تحريم وطء المرأة في دبرها، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ملعون من أتى امرأته في دبرها)[أبو داود]
يحرم على الرجل أن يطأ زوجته وهي حائض، قال الله: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض)
إذا انقطع دم الحيض لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إلا بعد أن تغتسل، قال الله: (فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) والطهر لا يكون إلا بالغسل
يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت عند كل واحدة، والنفقة، والسكن، والمعاملة، أما الميل القلبي فلا جناح عليه لأنه لا يملكه
يجوز للمرأة أن تتناول ما يمنع الحمل إذا كان هناك ضرر محقق على صحة المرأة من الحمل وقرر ذلك طبيب ثقة
أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى صدقة المرأة من مال زوجها فقال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب)[البخاري]
لا يجوز للرجل أن يدفع الزكاة إلى زوجته، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ وذلك لأن نفقتها عليه.
لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا بغير إذن زوجها إذا كان معها؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)[مسلم]
إذا كان تلقيح بويضة المرأة من ماء رجل أجنبي فهذا حرام، أما إذا كان التلقيح من ماء زوجها ووضعت البويضة في رحم زوجته فلا شيء في ذلك
لا يجوز للزوج أن يحلف على ترك جماع زوجته، فإذا تركه أكثر من أربعة أشهر فرق الحاكم بينهما، قال الله: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر)
لا يجوز طاعة الوالدين فيما حرمه الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ ولقول الله:(وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما)
لم يبح الله الاستمناء فقال:والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون
الرضعات التي يحصل بها التحريم خمس رضعات معلومات أو أكثر، حال كون الطفل في الحولين فقد أخبرت عائشة أن الرضعات المحرمات خمس.[مسلم]
نكاح المتعة هو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا فإذا انتهت المدة فارقها، وهذا النكاح فاسد محرم لا يجوز؛ لأنه يجعل المرأة سلعة للمتعة، وعقد النكاح يبنى على التأبيد لا التأقيت
حرم الله الزنا فقال: (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا)، وجعل الحد مائة جلدة على غير المتزوج، وأما المتزوج فحده أن يرجم حتى الموت
تثبت جريمة الزنا بأحد أمرين: الإقرار كماعز والغامدية أقرا على أنفسهما، والشهود بأن يكونوا أربعة رجال عدول يشهدون على فعل فلان مع فلانة
اتهام الناس بالزنا دون بينة من الكبائر، قال الله: (إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم)