أحكام الأطعمة والأشربة
يحرم أكل الحيوان الذي يكون في البر والبحر احتياطا، قال ابن العربي: تعارض فيه دليلان: دليل تحليل، ودليل تحريم، فنغلب دليل التحريم احتياطا.
لا يحل أكل الضفدع؛ لأن طبيبا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها.[أبو داود]
لا يحل أكل ما قطع من البهيمة وهي حية؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة)[أبو داود]
يحرم أكل لحم الحمر الأهلية والبغال، فعن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل.[أبو داود]
السبع هو كل مفترس من الحيوان وهذا يحرم أكله؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.[البخاري]
يحرم أكل كل ذي مخلب من الطيور؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.[مسلم]
يحرم أكل ما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بقتله، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور)[البخاري]
الجلالة من البهائم هي التي تأكل الروث والفضلات، وهي محرم أكلها حتى تأكل الطعام الطاهر؛ لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها.[أبو داود]
يحل أكل اللحوم المستوردة بشرطين: أن تكون من الحيوانات التي أحلها الله، وأن تكون قد ذبحت بصورة شرعية، وإن لم يحدث هذا فهي حرام
عن عائشة قالت: إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال:(سموا الله عليه وكلوه)[البخاري]
يحل أكل الميتة في حال الاضطرار صيانة للنفس من الموت، قال الله: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما)
حد الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة هو ما يصل به للهلاك أو إلى مرض، قال الله: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم)
القدر الذي يتناوله المضطر من الميتة هو القدر الذي يحفظ حياته؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها
لا يحل أكل شيء من الحيوان من غير ذبحه؛ لأن الذبح هو الإباحة الشرعية التي تجعله طيبا ما عدا السمك والجراد فيحل أكلهما من غير تذكية
يجوز الأكل من ذبيحة اليهودي والنصراني؛ لأنهم يذبحون على أصل الملة، قال الله: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم)
الذبح لغير الله شرك بالله وهو عمل من أعمال الجاهلية، قال الله تعالى: (قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت) وقال الله: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به)
يشترط في آلة الذبح أن تكون حادة تنهر الدم وتقطع الحلقوم كالسكين والحجر والزجاج والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين
يشترط في الذبح قطع الحلقوم والمرئ، ولا يشترط قطع الودجين لأنهما مجرى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة، والتسمية
لا يجوز سلخ الحيوان قبل خروج الروح منه، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح)[مسلم]
لا يجوز اتخاذ كل ما فيه روح غرضا للتصويب نحوه لغير الأكل، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا)[مسلم]
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابع ولادته، وهي سنة مؤكدة حتى ولو كان الأب معسرا، فقد فعلها النبي وأصحابه
بين النبي -صلى الله عليه وسلم- فضل العقيقة فقال: (كل غلام رهينة بعقيقته [أي تنشئته وحفظه مرهون بالذبح عنه] تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى)[أبو داود]
يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)[أبو داود]
ذبح العقيقة يكون يوم السابع من الولادة إن تيسر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر أو في اليوم الواحد والعشرين أو في أي يوم من الأيام
يسن تسمية المولود اسما حسنا، والأذان في أذنه اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى؛ ليكون أول ما يطرق سمعه هو اسم الله.
لا يجوز الأكل والشرب بالشمال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)[مسلم]
يحل أكل لحوم الخيل؛ لحديث جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل.[البخاري]
حرم الله شرب الخمر فقال: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها من الكبائر
يجلد شارب الخمر أربعين جلدة وقد يرى الإمام الزيادة فيصل إلى ثمانين، عن علي -رضي الله عنه- قال: (جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين)[مسلم]
لا يجوز التداوي بالخمر؛ فطارق بن سويد سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء[مسلم]
لا يجوز اتخاذ الخل من الخمر؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل أتتخذ الخمر خلا؟ فقال: (لا)[مسلم]
يحرم على المسلم أن يأكل أو يشرب في آنية الذهب أو الفضة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم)[البخاري]