أحكام الطلاق
جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل لأمور منها: قوة عقله، قيامه بالإنفاق، أن المهر يجب عليه فجعل الطلاق بيده، ولها الخلع إذا لم ترغب في الزوج
المرأة التي لم يدخل بها زوجها ليس عليها عدة، قال الله: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا)
الطلاق في اللغة معناه حل الوثاق، والطلاق بمعنى الإرسال، وشرعا: هو حل عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح، قال إمام الحرمين هو لفظ جاهلي ورد الإسلام بتقريره.
دليل مشروعية الطلاق قول الله تعالى: (الطلاق مرّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان)، وقول الله: (يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النساء فطّلقوهنّ لعدّتهنّ)،
وأما من السنة فعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر بن الخطاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك،
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)البخاري
للزوج الذي بيده عصمة النكاح حق الطلاق فهو الذي يملك فراق زوجته إذا وجد ما يدعوه لذلك بقوله وإرادته المنفردة، كما ان للزوجة الحق في إنهاء النكاح بالخلع لكن هذا لا يكون بقولها وإنما يكون بقضاء القاضي.
لا يقع هذا الطلاق لأن من شروط الطلاق أن يوقعه الرجل على المرأة التي هي زوجة له بزواج صحيح.
ذهب الفقهاء إلى عدم وقوع طلاق المجنون الذي استدام جنونه؛ لأنه فاقد للأهلية.
من تلفظ بلفظ الطلاق على سبيل الخطأ وليس على سبيل الهزل كأن أراد أن يقول لزوجته أنت حبيبتي فسبق لسانه دون قصد فقال أنت جميلة، فهذا لا يقع طلاقه كما قال جمهور الفقهاء.
قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)ابن ماجه
لا يقع الطلاق في حال الإكراه كأن يكره أحد الزوج بأن يطلق زوجته بالقوة تحت تهديد السلاح، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)ابن ماجه
الغضبان الذي يفهم ويقصد ما يقوله يقع طلاقه، أما إذا بلغ الغضب نهايته بحيث أغلق العقل فأصبح لا يدري ما يقول في هذه الحالة لا يقع طلاقه، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق)ابن ماجه
ينقسم الطلاق من حيث اللفظ المستخدم فيه إلى صريح وكنائي، فاما الطلاق الصريح فهو الذي يستعمل فيه لفظ لا يستعمل غالبا لغة أو عرفا إلا في الطلاق، وهذا الطلاق لا يحتاج لنية.
واما الطلاق الكنائي فهو ما يستعمل فيه لفظ يحتمل الطلاق وغيره، ومثل هذا الطلاق يحتاج لنية الطلاق لأن اللفظ وحده لا يدل على الطلاق.
ينقسم الطلاق من حيث وصفه إلى طلاق سني وبدعي، فالطلاق السني هو ما وافق السنة في طريقة إيقاعه، والطلاق البدعي هو ما خالف السنة في ذلك.
ومعنى الطلاق السني هو أن يطلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وأما الطلاق البدعي فهو أن يطلق الرجل زوجته في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا.
من اتهم زوجته بالزنا أتي ببينة على ما يقول أو يلاعن ومعناه: أن يشهد أربع شهادات أنه من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا وكذلك تفعل المرأة بأن تشهد أربع شهادات بالله أنه من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الصادقين
يترتب على الملاعنة بين الرجل وزوجته التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدا، فقد لاعن النبي -صلى الله عليه وسلم- بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما.[البخاري]
الأم أحق بحضانة طفلها غير المميز ما لم تتزوج، فقد ذكرت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم- أن زوجها طلقها ويريد أن يأخذ ولدها فقال: (أنت أحق به ما لم تنكحي)[أبو داود]
خضانة الأولاد المييزين بعد الطلاق تكون بالتخيير بين الأب والأم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خير غلاما بين أبيه وأمه)[الترمذي]
من رمى أخاه بالزنا أقيم عليه الحد وهو ثمانون جلدة، قال الله: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة)